1. صحيح مسلم — باب النساء الغازيات يرضخ لهنّ ولا يسهم،والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب-كتاب الجهاد والسّيَر-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1812 — الرقم الفرعي: 5 — الرقم الأصلي: 1812
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي قال:سمعت قيساً يحدث عن يزيد بن هُرْمُز ح وحدثني محمد بن حاتم ملاحظة واللفظ له قال:حدثنا بَهْز حدثنا جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هُرْمُز
قال: كتب نَجْدَةُ بنُ عامر إلى ابن عبّاس، قال: فشَهدتُ ابنَ عباسٍ حينَ قَرأَ كِتَابه، وحين كَتَبَ جَوابه، وقال ابنُ عبّاس: والله، لولا أن أَردَّه عن نَتْنٍ يَقعُ فيه ما كتبتُ إليه، ولا نُعمة عَيْن، قال: فكتبَ إليه: إنكَ سألتَ عن سَهمِ ذِي القُربَى الذي ذكرَ اللهُ، مَن هُم؟ وإنَّا كنّا نرى أن قَرابةَ رسول الله ﷺ هم نحنُ، فأبى ذلك علينا قَومُنا. وسألتَ عن اليَتِيم، متى يَنقَضِي يُتْمُه؟ وإنه إذا بلغَ النِّكاح وأُونِس منه رُشد، ودُفع إليه مالُه، فقد انقضى يُتْمُه. وسألتَ: هل كان رسولُ الله ﷺ يَقتُل مِن صِبيان المشركين أحدًا؟ فإنَّ رسول الله ﷺ لم يكن يَقتُلُ مِنهم أحدًا، وأنتَ، فلا تَقتُل مِنهم أَحدًا، إلّا أن تكون تعلمُ مِنهم ما علم الخَضِر مِن الغُلام حينَ قَتَلَه. وسألتَ عن المرأةِ والعَبدِ، هل كان لهما سهمٌ مَعلوم، إذا حَضَروا البأس؟ فإنّهم لم يكن لهم سَهمٌ معلوم، إلّا أن يُحذَيا مِن غنائم القَوم.
الدلالات: المبحث الثاني: الفتن المتعلقة بالبدع في أصول الدين وفروعه - الفتن المتعلقة بالعقائد والعبادات • الفصل السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الفتن - كيفية التصرف عند وقوع الفتن • الموازنة بين المصالح والمفاسد - فقه الأولويات في السياسة الشرعية
معرّف السجل في المكتبة: 143688