1. صحيح البخاري — باب كلام الخصوم بعضهم في بعض-كتاب الخصومات-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2416 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2416
حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شَقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«مَن حَلَفَ على يَمينٍ، وهو فيها فاجِرٌ، لِيقتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، لَقِيَ اللهَ وهو عليه غَضْبانُ» قال: فقال الأشعث بن قيس: فيَّ واللهِ كان ذلك؛ كان بيني وبين رجُل من اليهود أرضٌ، فجَحَدَني، فقدَّمتُه إلى النبيِّ ﷺ، فقال لي رسولُ الله ﷺ: «أَلَكَ بَيِّنةٌ؟»، قلت: لا، قال: فقال لليهوديِّ: «احْلِف»، قال: قلتُ: يا رسول الله، إذن يَحلفَ ويَذهبَ بمالي، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: قيمة التثبت قبل الحكم أو القضاء - القيم السياسية والإدارية
معرّف السجل في المكتبة: 143212