1. مسند أحمد — رقم الحديث: 6781 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6781 — ج: 2 — ص: 190
حدثنا عبد العَزيز بن عبد الصَمَد حدثنا مَطَر الورّاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه عن رسول الله،صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِك».
الحكم المسجل: حسن
الدلالات: من شروط المبيع كونه موجودًا حال العقد - المبيع • من شروط المبيع كونه مقدورًا على تسليمه - المبيع • من شروط المبيع كونه مملوكًا لمن يلي العقد - المبيع • أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد - أسباب النهي العقدية المتعلقة بمحل العقد
معرّف السجل في المكتبة: 142391