1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1948 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1339 — ج: 2 — ص: 196
حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
نَهى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذة. قال مالك: والمُلامَسةُ: أن يَلمَسَ الرّجلُ الثَّوبَ، ولا يَنشُرَه، ولا يَتبيَّنَ ما فيه، أو يَبتاعَه لَيلًا ولا يَعلَمُ ما فيه. والمُنابَذة: أن يَنبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ ثَوبَه، ويَنبِذَ الآخرُ إليه ثوبَه، على غير تأمُّلٍ منهما، ويقولُ كلُّ واحدٍ منهما: هذا بهذا. فهذا الذي نُهي عنه من المُلامَسة والمُنابَذة. 1949- قال مالكٌ في السَّاجِ المُدرَجِ في جِرابِه، أو الثَّوبِ القِبْطيِّ المُدرَجِ في طَيِّه: إنّه لا يجوزُ بَيعُهما حتى يُنشَرا ويُنظَرَ إلى ما في أَجوافِهما، وذلك أنَّ بَيعَهما من بيعِ الغَرَر، وهو مِن المُلامَسة. 1950- قال مالك: وبيعُ الأعدالِ على البَرنامِج، مخالفٌ لبيعِ السَّاجِ في جِرابِه، والثَّوبِ في طَيِّه، وما أَشبَه ذلك، فرَّقَ بين ذلك الأَمرُ المَعمولُ به، ومعرفةُ ذلك في صُدورِ الناس، وما مضَى من عمَلِ الماضِينَ فيه، وأنّه لم يَزَل مِن بُيوع النّاسِ الجائزةِ بينَهم، التي لا يَرَونَ بها بأسًا، لأنَّ بيعَ الأعدالِ على البَرنامِج على غير نشرٍ، لا يُرادُ به الغَرر، وليس يُشبِه المُلامَسَة.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: البيع على البرنامج - أقسام أخرى للبيع • بيع الملامسة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • بيع المنابذة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
معرّف السجل في المكتبة: 142297