1. مسند أحمد — رقم الحديث: 5525 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5525
حدثنا رَوح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه
أنّه طلَّق امرأته وهي حائضٌ قال: فَذَكَرَ ذلك إلى عمر، فانطلَقَ عمر إلى رسول الله ﷺ فأخبَرَه، فقال رسول الله ﷺ: «لِيمسكْها حتى تحيضَ غيرَ هذه الحَيضةِ، ثم تَطْهُرَ، فإن بدا له أن يطلِّقَها، فلْيُطَلِّقْها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا له أن يُمْسِكها فلْيُمسكْها».
الحكم المسجل: صحيح لغيره
الحكم الثاني المسجل: صحيح لغيره
معرّف السجل في المكتبة: 142287