1. المعجم الكبير — رقم الحديث: 7478 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 7478 — ج: 8 — ص: 98
حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقيّ وإسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطيّ، قالا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حماد بن عبد الرحمن، حدثنا خالد بن الزبرقان، عن سليمان بن حبيب، عن أبي أمامة الباهليّ: عن النبيّ ﷺ
قال: «أَهلُ المَدائنِ الجُلَساءُ في سَبيلِ الله، رِدْءٌ للمُسلِمينَ وثَغرُهم، فلا تَغلُوا عليهم، ولا تَحتَكِروا، ولا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا يَسومُ الرَّجلُ على سَومِ أَخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبتِه، ولا تَكتفئُ المرأةُ إناءَ أُختِها، فكلٌّ رَزَقَه على اللهُ عزَّ وجلّ».
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: سوم المسلم وشراؤه على شراء أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • الاحتكار - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 141707