1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1995 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1357 — ج: 2 — ص: 216
وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تلَقَّوا الرُّكْبانَ للبيع، ولا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا، ولا يَبعْ حاضرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنمَ، فمَن ابتاعَها بعدَ ذلك فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أن يَحلُبَها، إن رَضِيها أَمسَكَها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تَمْر». 1996- قال مالك: وتفسير قولِ رسول الله ﷺ، فيما نُرى، والله أَعلم: لا يبع بعضُكم على بيع بعض، أنّه إنّما نهى أن يَسومَ الرّجلُ على سَومِ أَخيه، إذا رَكَن البائعُ إلى السَّائِم، وجعل يَشترطُ وزنَ الذَّهب، ويتبرّأُ من العُيوب، وما أَشبَه هذا ممّا يُعرَفُ به أنَّ البائع قد أراد مبايعةَ السَّائم، فهذا الذي نَهى عنه، والله أعلم. 1997- قال مالك: ولا بأسَ بالسَّوم بالسِّلعةِ تُوقَفُ للبيع، فيَسومُ بها غيرُ واحد، قال: ولو تَركَ النّاسُ السَّوم عندَ أول مَن يَسُوم بها، أُخذِت بشِبهِ الباطلِ من الثَّمن، ودَخَلَ على الباعةِ في سِلَعِهم المَكروهُ، ولم يزل الأمرُ عندنا على هذا.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع المسلم على بيع أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • سوم المسلم وشراؤه على شراء أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 141137