1. صحيح البخاري — باب الرجُل يكون له ممرّ أو شربٌ في حائط-كتاب الشرب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2379 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2379
أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «مَنِ ابتاعَ نَخْلًا بعدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فثَمَرَتُها للبائعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبْدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلَّذي باعَه، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ» وعن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ في العبدِ.
الدلالات: حكم توابع المبيع - المعقود عليه • الشروط في عقد البيع - عقد البيع
معرّف السجل في المكتبة: 140271