1. صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1540 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1540
وحدثنا عبد الله بن مَسلمة القَعْنَبيّ حدثنا سليمان ملاحظة يعني ابن بلال عن يحيى ملاحظة وهو ابن سعيد عن بُشَيْر بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم،منهم سهل بن أبي حَثْمَة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ الثَّمر بالتَّمر، وقال: «ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنة» إلّا أنّه رَخَّص في بيعِ العَرِيَّة؛ النّخلةِ والنَّخْلَتين يأخذُها أَهلُ البَيتِ بخَرْصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا.
الدلالات: بيع المزابنة - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع العرايا - أسباب النهي المتعلقة بالربا • ربا الفضل - أنواع الربا • ما يجري فيه الربا - الربا • بيع الرطب باليابس - البيوع الربوية • بيع العرايا - مستثنيات الربا
معرّف السجل في المكتبة: 140269