1. سنن النسائي — باب الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4542 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4542
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن يحيى عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ الثَّمرِ حتى يَبدوَ صَلاحُه، ورخَّص في العَرايا أَن تُباعَ بخَرْصِها، يأكلُها أَهلُها رُطبًا.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • بيع العرايا - مستثنيات الربا
معرّف السجل في المكتبة: 140266