1. سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3935 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3935
أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد
قال: لم أَعلَم شُريحًا كان يَقضِي في المُضارِب إلّا بقضاءَين، كان ربَّما قال للمُضارِب: بَيِّنَتَكَ على مُصِيبةٍ تُعذَرُ بها، وربَّما قال لصاحبِ المال: بيِّنتَك أنَّ أَمينَكَ خائنٌ، وإلّا فيَمينُه باللهِ ما خانَكَ.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: اليمين والنكول • اليمين على المدعى عليه - اليمين والنكول • طلب البينة من المدعي إذا أنكر المدعى عليه - المحاكمة • حكم القاضي للمدعي ببينة إذا سلمت من الطعون - المحاكمة • الطلب من المدعى عليه اليمين إذا لم تكن بينة - المحاكمة • شركة المضاربة - أنواع الشركة • الاختلاف الواقع بين المضارب ورب المال - شركة المضاربة
معرّف السجل في المكتبة: 140233