1. موطأ مالك — رقم الحديث: 2023 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1371 — ج: 2 — ص: 231
قال يحيى:
قال مالكٌ في رجلٍ معه مالٌ قِراضٌ فهو يَستَنفِقُ منه ويَكتَسي: إنَّه لا يَهَبُ منه شيئًا، ولا يُعطِي منه سائِلًا ولا غيرَه، ولا يُكافئُ فيه أَحدًا، فأمّا إن اجتمَع هو وقومٌ فجاؤوا بطعام، وجاء هو بطعام، فأَرجو أن يكون ذلك واسعًا، إذا لم يتعمَّد أن يتفضَّلَ عليهم، فإن تعمَّد ذلك أو ما يُشبهُه بغير إذنِ صاحبِ المال، فعليه أن يتحلَّلَ ذلك من ربِّ المال، فإن حلَّلهُ ذلك فلا بأس به، وإن أَبى أَن يُحلِّله، فعليه أن يُكافئَه بمِثل ذلك، إن كان ذلك شيئًا له مُكافأة.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: كون رأس المال في يد المضارب أمانة في المضاربة - أحكام المضاربة • حكم نفقة المضارب من مال المضاربة - أحكام المضاربة
معرّف السجل في المكتبة: 139257