مكتبة الحديثمختارات من مكتبة الحديث
تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.
1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1909 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1328 — ج: 2 — ص: 654
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
أنّه قال: لا رِبا في الحَيَوان، وإنَّما نُهي من الحَيَوان عن ثلاثةٍ: عن المَضامِين، والمَلاقَيح، وحَبَلِ الحَبَلة. والمَضامِين: بَيعُ ما في بُطونِ إناثِ الإبل. والمَلاقِيح: بيعُ ما في ظُهور الجِمال. قال مالك: لا يَنبغي أن يَشتريَ أَحدٌ شيئًا من الحيَوانِ بعَينِه إذا كان غائبًا عنه، وإن كان قد رآه ورَضِيَه، على أن يَنقُدَ ثَمنَه، لا قَريبًا ولا بَعيدًا. قال مالك: وإنّما كُره ذلك، لأن البائعَ يَنتفِعُ بالثَّمن، ولا يَدري هل تُوجَدُ تلك السِّلعةُ على ما رآها المُبتاع؟ فلذلك كُرِه ذلك، ولا بأسَ به إذا كان مَضمُونًا مَوصُوفًا.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: من شروط المبيع كونه موجودًا حال العقد - المبيع • من شروط المبيع كونه معلومًا لكل من العاقدين - المبيع • بيع المضامين - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد • بيع الملاقيح - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد • بيع حبل الحبلة - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد • السلم في الحيوان - كون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة • ألا يكون المسلم فيه معينًا - شروط المسلم فيه في بيع السلم • بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - البيوع الربوية • ما لا يجري فيه الربا - الربا
معرّف السجل في المكتبة: 139251