1. سنن أبي داود — باب إذا اختلف البَيِّعان والمبيع قائم-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3511 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3511
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي عُميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده
قال: اشتَرى الأَشعثُ بن قيسٍ رقيقًا مِن رقيق الخُمْسِ مِن عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسلَ عبدُ الله إليه في ثمنِهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبدُ الله: فاختَرْ رجلًا يكونُ بيني وبينَك، قال الأشعثُ: أَنتَ بَينِي وبينَ نفْسِك، قال عبدُ الله: فإنِّي سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا اختلفَ البيِّعَان ولَيسَ بينَهما بيِّنة، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يَتتارَكان».
الحكم المسجل: حسن بطرقه
الدلالات: الاستدلال والاستشهاد - أساليب البحث عن المعرفة • الاقتداء - أساليب البحث عن المعرفة • رضا العاقدين - الصيغة ( الإيجاب والقبول) • الاختلاف بين العاقدين في عقد البيع - عقد البيع • قواعد البيوع - عقد البيع
معرّف السجل في المكتبة: 139137