Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن أبي داود — باب في حقوق المال-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1664 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1664

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربيّ ثنا أبي ثنا غَيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عبّاس

قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قال: كَبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبيَّ الله، إنه كَبُرَ على أصحابِك هذه الآيةُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَ الله لم يَفرِض الزكاةَ إلا ليطيِّبَ ما بقي مِن أموالكم، وإنما فرض المواريثَ لِتكون لِمَن بعدكم» قال: فكبَّر عُمَرُ ثم قال له: «ألا أُخْبِرُكَ بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ؟ المرأةَ الصالحةَ: إذا نَظَر إليها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غَابَ عنها حَفِظْتْه».

الحكم المسجل: إسناده ضعيف

الحكم الثاني المسجل: إسناده ضعيف

الدلالات: تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهم • المأثور في تفسير آي القرآن بترتيب المصحف - علوم القرآن • تاريخ عمر بن الخطاب وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهم • فضل التهليل والتكبير - فضل أذكار مخصوصة • تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له - الأهداف العامة للتربية و التعليم • اليسر ودفع الحرج • التحبب والتودد والرحمة • الدين والخلق - اختيار الأزواج • طاعة المرأة لزوجها إذا دعاها - الجماع • الطاعة بالمعروف وعدم الطاعة في المعصية - طاعة المرأة لزوجها • رعاية الزوجة لزوجها وأولادها - طاعة المرأة لزوجها • محافظة المرأة على مال زوجها وعلى نفسها. - طاعة المرأة لزوجها • القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي • العلوم الشرعية والأخلاقية والسلوكية - المحتوى (المواد التعليمية) • التربية بالثواب والعقاب - الأساليب التربوية والتهذيبية

معرّف السجل في المكتبة: 137918
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.