1. صحيح البخاري — باب بيع الفضة بالفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2177 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2177
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائبًا بناجِز».
الدلالات: التقابض في المجلس الواحد - شروط الصرف • التماثل - شروط الصرف • عدم التأجيل - شروط الصرف • بيع أحد النقدين بجنسه - أنواع الصرف • الصرف في الذمة - أنواع الصرف • قيمة النظام في البيوع والصَّرف - النظام في المعاملات
معرّف السجل في المكتبة: 137832