1. سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1224 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1224
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلةِ والمُزابَنة. وفي البابِ عن ابنِ عُمر، وابنِ عبّاس، وزيدِ بنِ ثابت، وسعدٍ، وجابرٍ، ورافعِ بنِ خَدِيج، وأَبي سَعيد. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والمُحاقَلَة: بيعُ الزَّرعِ بالحِنْطة. والمُزابَنةُ: بيعُ الثَّمرِ على رُؤوس النَّخْل بالتَّمْر. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم؛ كَرِهُوا بيعَ المُحاقَلةِ والمُزابَنة.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: حسن صحيح - الصحيح • بيع المزابنة - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع المحاقلة - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع المحاقلة - البيوع الربوية
معرّف السجل في المكتبة: 137714