1. صحيح البخاري — باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقا-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2116 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2116
قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال: بِعْتُ من أميرِ المؤمنينَ عُثمانَ مالًا بالوادي بمالٍ له بخَيْبرَ، فلمّا تَبايَعْنا رَجَعْتُ على عَقِبِي حتَّى خَرَجْتُ من بيتِه خَشْيةَ أنْ يُرَادَّني البيعَ، وكانتِ السُّنّةُ أنَّ المتبايِعَينِ بالخِيارِ حتَّى يَتفرَّقا. قال عبدُ الله: فلمّا وَجَبَ بيعي وبيعُه، رأيتُ أنّي قد غَبَنتُه بأنّي سُقْتُه إلى أرضِ ثَمُودَ بثلاثِ ليالٍ، وساقَني إلى المدينةِ بثلاثِ ليالٍ.
الدلالات: خيار المجلس - الخيارات في عقد البيع
معرّف السجل في المكتبة: 136984