Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1811 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1278 — ج: 2 — ص: 141

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت

أنّه كان لا يَبيعُ ثِمارَه حتى تَطلُعَ الثُّريّا. 1812- قال مالك: والأمرُ عندَنا في بيعِ البِطِّيخ، والقِثَّاء، والخِرْبِز، والجَزَر، إنَّ بَيعَه إذا بَدا صَلاحُه، حلالٌ جائز، ثم يكونُ للمُشتري ما يَنبُت حتى يَنقطِعَ ثَمرُه ويَهلِك، وليس في ذلك وقتٌ يُؤقَّت، وذلك أنَّ وقتَه معروفٌ عندَ الناس، وربّما دخَلَتْه العاهَةُ فقُطِعتْ ثَمرتُه قبلَ أن يأتي ذلك الوَقت، فإذا دخَلَتْه العاهَةُ بجائحَةٍ تَبلُغُ الثُّلثَ فصاعِدًا، كان ذلك مَوضوعًا عن الذي ابتاعَه.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • وضع الجوائح إذا أصيبت الثمار قبل أن يستلمها المشتري - السلم في الفاكهة والخضروات

معرّف السجل في المكتبة: 136962
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.