1. مسند أحمد — رقم الحديث: 5321 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5321
حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع أنّ ابن عمر
طلَّق امرَأَتهُ وَهي حَائضٌ، فَسألَ عمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فأَمَرَهُ أَنْ يُراجِعَها، ثُمَّ يُمْهلَها حَتَّى تَحيضَ حَيْضَة أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهلَها حتّى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلّقَها قَبلَ أَنْ يَمسَّهَا، فَتِلكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَها النّساءُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئلَ عَن الرَّجُلِ يطَلّقُ امْرَأته وَهِيَ حَائِض، يَقُولُ: إِمَّا أَنتَ طَلَّقتَها وَاحدةً أَوِ اثنتينِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَها، ثُمَّ يُمْهلَها حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلّقها إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا، وَإِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقدْ عَصَيْتَ الله تَعَالَى فِيمَا أَمرَكَ به مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ وَبِنْتَ مِنْهَا.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
معرّف السجل في المكتبة: 136005