1. صحيح مسلم — باب النهي عن المحاقلة والمزابنة،وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1536 — الرقم الفرعي: 8 — الرقم الأصلي: 1536
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريريّ و محمد بن عبيد الغُبَريّ ملاحظة واللفظ لعبيدالله قالا:حدثنا حمّاد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير و سعيد بن مِيناء عن جابر بن عبد الله
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنة، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرة (قال أَحدُهما: بيعُ السِّنينَ هي المُعاوَمة) وعن الثُّنيا، ورَخَّص في العَرايا.
الدلالات: بيع السنين (المعاومة) - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • الثنيا (الاستثناء المجهول في البيع) - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
معرّف السجل في المكتبة: 135635