Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. صحيح مسلم — باب النهي عن المحاقلة والمزابنة،وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1536 — الرقم الفرعي: 8 — الرقم الأصلي: 1536

حدثنا عبيدالله بن عمر القواريريّ و محمد بن عبيد الغُبَريّ ملاحظة واللفظ لعبيدالله قالا:حدثنا حمّاد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير و سعيد بن مِيناء عن جابر بن عبد الله

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنة، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرة (قال أَحدُهما: بيعُ السِّنينَ هي المُعاوَمة) وعن الثُّنيا، ورَخَّص في العَرايا.

الدلالات: بيع السنين (المعاومة) - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • الثنيا (الاستثناء المجهول في البيع) - أسباب النهي المتعلقة بالغرر

معرّف السجل في المكتبة: 135635
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.