1. صحيح مسلم — باب النهي عن المحاقلة والمزابنة،وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1536 — الرقم الفرعي: 6 — الرقم الأصلي: 1536
حدثنا إسحاق بن إبراهيم و محمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكرياء قال ابن أبي خلف حدثنا زكرياء بن عَدِيّ أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أبي أُنَيْسة حدثنا أبو الوليد المكّيّ ملاحظة وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله
أنّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُحاقَلَة والمُزابَنة والمُخابَرة، وأَن تُشتَرى النَّخلُ حتى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ أو يَؤكَلَ منه شَيء. والمُحاقَلَة: أن يُباعَ الحَقْلُ بكَيلٍ من الطَّعامِ معلوم. والمُزابَنَة: أن يُباع النَّخلُ بأَوساقٍ من التَّمر. والمُخابَرَة: الثُّلثُ والرُّبع وأشباه ذلك. قال زيد: قلتُ لعطاءِ بن أَبي رباح: أَسمِعتَ جابرَ بنَ عبد الله يَذكُر هذا عن رسولِ الله ﷺ؟ قال: نعم.
الدلالات: بيع المزابنة - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع المحاقلة - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع المحاقلة - البيوع الربوية
معرّف السجل في المكتبة: 135630