1. سنن الترمذي — باب ما جاء ما ذكر أنّ الرضاعة لا تحرِّم إلاّ في الصِّغر-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1152 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1152
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلّا ما فَتَقَ الأَمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قَبلَ الفِطام». هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ الرَّضاعةَ لا تُحرِّمُ إلّا ما كان دُونَ الحَولَينِ، وما كان بعدَ الحَولَينِ الكَامِلَينِ فإنّه لا يُحرِّمُ شيئًا. وفاطمةُ بنتُ المُنذِر بنِ الزُّبير بنِ العَوَّام؛ وهي امرأةُ هشامِ بنِ عُرْوة.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: حسن صحيح - الصحيح • الرضاع - التفريق عن طريق الشرع (بعد ثبوت العقد الصحيح) • حق الولد في الرضاع ومدته - الرضاع • القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي • مرحلة الطفولة - مراحل النمو • التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية • وقت الرضاعة المحرمة ومقدارها - المحرمات بالرضاع
معرّف السجل في المكتبة: 135606