1. سنن النسائي — باب ما يكون حرزاً وما لا يكون-كتاب قطع السارق-سنن النسائي — رقم الحديث: 4891 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4891
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال:حدثنا الحسن بن أعين قال:حدثنا مَعقِل عن أبي الزبير عن جابر
أنَّ امرأةً من بني مَخزوم سَرَقَت، فأُتي بها النبيَّ ﷺ، فعاذَتْ بأُمِّ سَلَمة، فقالَ النبيُّ ﷺ : «لو كانت فاطمةُ بنتُ محمَّدٍ لقَطعتُ يدَها» فقُطِعتْ يدُها.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: عدله ﷺ في المساواة بين المسلمين في إقامة الحدود - عدل النبي ﷺ
معرّف السجل في المكتبة: 135106