1. سنن ابن ماجة — باب صداق النساء-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1887 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1887
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون ح وحدثنا نصر بن عليّ الجهضميّ ثنا يزيد بن زريع ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السُلميّ
قال: قال عمرُ بنُ الخطّاب: لا تُغالُوا صَدَاق النِّساء، فإنَّها لو كانت مَكرُمةً في الدُّنيا، أو تقوى عندَ الله، كان أَولاكُم وأَحقَّكم بها محمدٌ ﷺ؛ ما أَصدَقَ امرأةً من نسائِه، ولا أُصْدِقَت امرأةٌ من بناتِه أَكثرَ مِن اثنَتَي عشْرةَ أُوقيَة، وإنَّ الرَّجلَ ليُثقِّلُ صَدُقةَ امرأَتِه حتى يكونَ لها عداوةٌ في نفْسِه، ويقول: قد كَلِفتُ إليكِ عَلَقَ القِرْبة، أو عَرَقَ القِرْبة. وكنتُ رجلًا عرَبيًّا مُولَّدًا، ما أَدري ما عَلَقُ القِرْبة، أو عَرَقُ القِرْبة.
الحكم المسجل: إسناده حسن
الدلالات: مشروعية المهر - المهر • الترغيب في تقليل المهر - المهر
معرّف السجل في المكتبة: 134766