1. سنن أبي داود — باب في الأسير يُكره على الإسلام-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2682 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2682
حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدميّ قال:ثنا أشعث بن عبد الله ملاحظة يعني السجستانيّ ح وثنا ابن بشار قال:حدثنا ابن أبي عديّ ملاحظة وهذا لفظه ح وثنا الحسن بن عليّ قال:ثنا وَهْب بن جَرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال: كانت المرأةُ تكونُ مِقْلاتًا، فتجعلُ على نفسِها إن عاشَ لها ولدٌ أن تُهَوِّدهُ، فلما أُجلِيتْ بنو النَّضيرِ كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندَع أبناءنا، فأنزل اللهُ عز وجل: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256].
الحكم الثاني المسجل: إسناده صحيح
الدلالات: حرية التدين لأهل الذمة - حقوق أهل الذمة
معرّف السجل في المكتبة: 134288