1. مسند أحمد — رقم الحديث: 760 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 760 — ج: 1 — ص: 97
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ملاحظة يعني ابن أبي عَروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليّ بن أبي طالب
أنّه قال: أمَرَني رسولُ الله ﷺ أن أَبيعَ غُلامَينِ أَخَوينِ، فبِعتُهُما، ففرَّقتُ بينَهما، فذَكرتُ ذلك للنّبيِّ ﷺ، فقال: «أَدرِكْهُما فارتَجِعْهُما، ولا تَبِعْهُما إلّا جميعًا، ولا تُفرِّق بينَهما».
الحكم المسجل: حسن لغيره
الدلالات: التفرقة بين الأم وبين ولدها في بيع الرقيق - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • عدم التفريق بين الجارية وولدها في البيع - الأخلاق والقيم التجارية
معرّف السجل في المكتبة: 134187