1. مسند أحمد — رقم الحديث: 3676 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3676 — ج: 1 — ص: 388
حدثنا محمد بن السمّاك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيّب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَشتَروا السَّمكَ في الماء، فإنَّه غَرَر».
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه - أسباب النهي العقدية المتعلقة بمحل العقد • أن لا يكون المبيع مقدور التسليم - أسباب النهي العقدية المتعلقة بمحل العقد • بيع السمك في الماء - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
معرّف السجل في المكتبة: 134008