1. مسند أحمد — رقم الحديث: 20115 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 20115 — ج: 5 — ص: 11
حدثنا سليمان بن داود الطيالسيّ ثنا عمران عن قتادة عن الحسن عن سمرة
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى أن يَخطُبَ الرّجُلُ على خِطبةِ أَخيهِ، أَو يَبتاعَ على بَيعِه.
الحكم المسجل: صحيح لغيره
الدلالات: عدم البيع على بيع الغير - الأخلاق والقيم التجارية • بيع المسلم على بيع أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 134001