1. سنن النسائي — باب ما يكون حرزاً وما لا يكون-كتاب قطع السارق-سنن النسائي — رقم الحديث: 4890 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4890
أخبرني محمد بن الخليل عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع
أنَّ امرأةً كانت تَستعيرُ الحُلِيَّ في زمانِ رسولِ الله ﷺ، فاستعارتْ مِن ذلك حُلِيًّا، فجَمَعتْه ثم أَمسَكَتْه. فقال رسولُ الله ﷺ: «لِتَتُب هذه المرأةُ وتُؤدِّي ما عندَها» مِرارً، فلم تَفعل، فأَمَرَ بها فقُطِعَت.
الحكم المسجل: صحيح لغيره
الدلالات: السرقة - القيم والأخلاق المذمومة • عقوبة السرقة - السرقة • إِعارة المواد والثياب والحلي وغيرها - أنواع المعار • ضمان العارية وشروطه - العارية
معرّف السجل في المكتبة: 132802