1. موطأ مالك — رقم الحديث: 2037 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1374 — ج: 2 — ص: 233
قال يحيى:
قال مالكٌ في رجل أسلَفَ رجلًا مالًا، ثم سألَه الذي تسلَّف المالَ أن يُقِرَّه عندَه قِراضًا، قال مالك: لا أُحِبُّ ذلك، حتى يَقبِضَ مالَه منه، ثم يدفعَه إليه قِراضًا إن شاءَ أو يُمسِكَه. 2038- قال مالكٌ في رجل دفع إلى رجلٍ مالًا قِراضَا، فأخبَره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سَلَفًا، قال: لا أُحبُّ ذلك، حتى يقبِضَ منه مالَه، ثم يُسلِفَه إياه إن شاء، أو يُمسِكَه، وإنما ذلك مخافةَ أن يكون قد نقصَ فيه، فهو يحبُّ أن يؤخِّره عنه، على أن يزيدَه فيه ما نقصَ منه، فذلك مكروهٌ، ولا يجوزُ ولا يصلح.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: كون مال المضاربة عينًا لا دينًا - شروط المال في المضاربة • انتهاء المضاربة بأخذ رب المال رأس مال المضاربة - انتهاء المضاربة
معرّف السجل في المكتبة: 132366