Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 2036 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1373 — ج: 2 — ص: 232

قال يحيى:

قال مالكٌ في رجلٍ دفع إلى رجل مالًا قِراضًا، واستَسلفَ مِن صاحبِ المال سَلَفًا، أو استَسلفَ منه صاحبُ المال سَلَفًا، أو أَبضَعَ معه صاحبُ المال بضاعةً يَبيعُها له، أو بدنانيرَ يَشتَري له بها سِلعةً، قال مالك: إن كان صاحبُ المال إنّما أَبضعَ معه، وهو يعلم أنّه لو لم يكن مالُه عنده ثم سألَه مثلَ ذلك، فعَلَهُ لإخاءٍ بينَهما، أو ليَسارةِ مَؤونةِ ذلك عليه، ولو أَبى ذلك عليه لم يَنزِع مالَه منه، أو كان العاملُ إنما استَسلفَ مِن صاحب المال أو حمَلَ له بضاعتَه، وهو يعلمُ أنّه لو لم يكن عنده مالُه فَعَلَ له مثلَ ذلك، ولو أَبى ذلك عليه لم يَردُدْ عليه مالَه، فإذا صحَّ ذلك منهما جميعًا، وكان ذلك منهما على وَجهِ المعروف، ولم يكن شرطًا في أَصلُ القِراض، فذلك جائزٌ لا بأسَ به، وإن دخلَ ذلك شرطٌ، أو خِيفَ أن يكون إنّما صنع ذلك العاملُ لصاحبِ المالِ ليُقِرَّ مالَه في يدَيه، أو إنّما صنعَ ذلك صاحبُ المالِ لأن يُمسِكَ العاملُ مالَه، ولا يَردَّه عليه، فإنَّ ذلك لا يجوزُ في القِراض، وهو مما يَنهى عنه أهلُ العِلم.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: ما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربة

معرّف السجل في المكتبة: 132365
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.