Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 2034 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1372 — ج: 2 — ص: 231

قال يحيى:

قال مالك: الأمرُ المجتمَع عليه عندَنا، في رجلٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فاشتَرى به سِلعةً، ثم باع السِّلعةَ بدَين، فرَبِح في المال، ثم هلك الذي أَخذ المالَ قبلَ أن يَقبِضَ المال، قال: إن أرادَ ورَثتُه أن يَقبِضُوا ذلك المال، وهم على شَرطِ أَبيهم من الرِّبح، فذلك لهم إذا كانوا أُمناءَ على ذلك، فإن كرِهوا أن يَقتَضوه، وخلَّوا بين صاحب المالِ وبينَه، لم يكلَّفوا أن يَقتَضوه، ولا شيءَ عليهم، ولا شيءَ لهم، إذا أَسلَموه إلى ربِّ المال، فإن اقتَضَوهُ، فلهم فيه من الشَّرط والنَّفقةِ مثلُ ما كان لأَبيهم في ذلك، هم فيه بمنزلةِ أَبيهم، فإن لم يكونوا أُمناءَ على المال، فإنَّ لهم أن يأتوا بأَمينٍ فيَقتضي ذلك المال، فإذا اقتَضَى جميعَ المال وجميعَ الربح، كانوا في ذلك بمنزلة أَبيهم. 2035- قال مالكٌ في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا قِراضًا على أنه يعمل فيه، فما باع به مِن دَين فهو ضامِنٌ له: إنَّ ذلك لازمٌ له إن باعَ بدَينٍ فقد ضَمِنَه.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: متى يضمن المضارب مال المضاربة - أحكام المضاربة • انتهاء المضاربة بموت المضارب، وحكم علاقة الورثة بالمضاربة - انتهاء المضاربة

معرّف السجل في المكتبة: 132364
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.