Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 2026 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1369 — ج: 2 — ص: 229

قال: قال يحيى قال: قال مالك

قال مالكٌ في رجل دفع إلى رجل مالًا قِراضًا، فعمل فيه فربح، ثم اشتَرى مِن رِبح المالِ أو مِن جملتِه جاريةً، فوَطِئها، فحمَلَتْ منه، ثم نقصَ المالُ، قال مالك: إن كان له مال، أُخِذت قيمة الجارية من مالِه، فيُجبَر به المال، فإنَ كان فضلٌ بعد وفاء المال، فهو بينَهما على القِراض الأول، وإن لم يكن له وفاءٌ، بِيعَت الجاريةُ، حتى يُجبَر المالُ مِن ثمنِها. 2027- قال مالكٌ في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا، فتعدَّى فاشتَرى به سِلعةً، وزادَ في ثمنِها من عنده، قال مالك: صاحبُ المال بالخِيار، إن بِيعت السِّلعةُ بربحٍ أو وَضِيعة، أو لم تُبَع، إن شاء أن يأخذَ السِّلعةَ أَخذَها، وقضاه ما أَسلَفَه فيها، وإن أَبى كان المقارِضُ شَريكًا له بحِصَّتِه من الثَّمن في النَّماءِ والنُّقصانِ بحسابِ ما زاد العاملُ فيها من عندِه. 2028- قال مالكٌ في رجل أخذ من رجل مالًا قِراضًا، ثم دفعَه إلى رجل آخر، فعمل فيه قِراضًا بغير إذن صاحبه: إنّه ضامنٌ للمال، إن نقَصَ فعليه النُّقصان، وإن رَبِحَ فلِصاحبِ المال شَرطُه من الربح، ثم يكون للذي عمِلَ شرطُه، بما بقي من المال. 2029- قال مالكٌ في رجلٍ تعدّى فتسلَّفَ ممّا في يدَيه من القِراض مالًا، فابتاعَ به سِلعةً لنَفسِه، قال مالك: إن رَبِحَ فالربحُ على شرطهما في القِراض، وإن نقَصَ، فهو ضامنٌ للنُّقصان. 2030- قال مالكٌ في رجل دفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فاستَسلفَ منه المدفوعُ إليه المالُ مالًا، واشتَرى به سِلعةً لنَفسِه: إنَّ صاحبَ المال بالخيار، إن شاءَ شَرِكَهُ في السِّلعةِ على قِراضِها، وإن شاء خلَّى بينَه وبينَها، وأَخذ منه رأسَ المال كلَّه، وكذلك يُفعَلُ بكلِّ مَن تعدَّى.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: متى يضمن المضارب مال المضاربة - أحكام المضاربة

معرّف السجل في المكتبة: 132361
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.