1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1890 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1319 — ج: 2 — ص: 648
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم
أنّه سألَ سعيدَ بنَ المُسيّب، فقال: إنِّي رجلٌّ أبتاعُ الطَّعامَ يكونُ من الصُّكُوكِ بالجار، فربَّما ابتَعتُ منه بدينارٍ ونصفِ دِرهم، أفأُعطي بالنِّصفِ طعامًا؟ فقال سعيد: لا ولكن أَعطِ أَنت دِرهمًا، وخُذ بقيّتَه طعامًا.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه • بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (يدخل فيه القبض) - أسباب النهي المتعلقة بالربا
معرّف السجل في المكتبة: 132292