1. سنن ابن ماجة — باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغيّ،وحلوان الكاهن وعسب الفحل-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2160 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2160
حدثنا عليّ بن محمد و محمد بن طريف قالا:ثنا محمد بن فُضيل ثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة
قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن ثمَنِ الكَلبِ وعَسْبِ الفَحْل.
الحكم المسجل: إسناده صحيح
الدلالات: بيع عسب الفحل - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد
معرّف السجل في المكتبة: 132174