Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن الترمذي — باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 238 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 238

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن فُضيل عن أبي سفيان،طريف السعديّ عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مِفتَاحُ الصلاةِ الطُّهُور، وتَحريمُها التَّكبِير، وتَحليلُها التَّسليم ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها». وفي الباب عن عليٍّ، وعائِشة، وحديثُ عليِّ بنِ أَبي طالب أَجودُ إسناداً وأَصحُّ مِن حَدِيثِ أَبي سعيدٍ، وقد كتَبناه في أَوَّل كِتاب الوُضُوء». والعمل عليه عندَ أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النبي ﷺ، ومَن بعدَهم، وبه يقول سُفيانُ الثوري، وابنُ المبارك، والشافِعي، وأَحمد، وإسحاق: إنَّ تَحريمَ الصلاةِ التَّكبيرُ، ولا يكونُ الرجلُ داخلاً في الصلاةِ إلَّا بالتكبير. سمعتُ أَبا بكر مُحمَّد بن أَبان، يقول: سمعتُ عبدَ الرحمن بنَ مَهدي، يقول: لو افتَتَح الرجلُ الصلاةَ بسبعينَ اسماً من أسماءِ الله تعالى ولم يُكَبِّر لم يُجزه، وإن أَحدث قبلَ أَن يُسلِّم أَمرتُه أَن يَتَوضَّأ، ثم يَرجعُ إلى مكانِه ويُسلِّم، إنما الأمرُ على وجهه. وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قُطَعة.

الحكم المسجل: حسن لغيره

الحكم الثاني المسجل: حسن لغيره

الدلالات: تكبيرة الإحرام - افتتاح الصلاة • إزالة الحدث (بالغسل أو الوضوء أو التيمم) - الطهارة

معرّف السجل في المكتبة: 132020
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.