1. صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1538 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1538
وحدثني أبو الطاهر و حَرْمَلة ملاحظة واللفظ لحَرْمَلة قالا:أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المُسيّب و أبو سلمة بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَبتاعُوا الثَّمَر حتى يَبدُو صَلاحُه، ولا تَبتاعُوا الثَّمرَ بالتَّمْر». قال ابنُ شهاب: وحدَّثني سالم بنُ عبد الله بن عمر، عن أَبيه، عن النّبيِّ ﷺ، مثلَه سواء.
الدلالات: بيع المزابنة - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
معرّف السجل في المكتبة: 131629