1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1868 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1310 — ج: 2 — ص: 169
وحدثني عن مالك
أنَّه بلَغَه، أنَّ رجلًا أَرادَ أَن يَبتاعَ طعامًا مِن رجلٍ إلى أَجَل، فذَهبَ به الرَّجلُ الذي يريدُ أن يَبيعَه الطَّعامَ إلى السُّوق، فجَعَلَ يُريهِ الصُّبَرَ، ويقول له: مِن أَيِّها تحبُّ أن أَبتاعَ لك؟ فقال المُبتاع: أَتبيعُني ما ليس عندَك؟ فأَتَيا عبدَ الله بنَ عمر، فذَكَرا ذلك له، فقالَ عبدُ الله بن عمر للمُبتاع: لا تَبِتعْ منه ما ليسَ عندَه، وقال للبائع: لا تَبِعْ ما ليس عندَك.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: من شروط المبيع كونه مملوكًا لمن يلي العقد - المبيع • النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه • بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (يدخل فيه القبض) - أسباب النهي المتعلقة بالربا
معرّف السجل في المكتبة: 131560