1. سنن الترمذي — باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1117
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يكُن دَخَلَ بها، فلْيَنكِح ابنَتَها، وأيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها أو لم يَدخُل بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها». هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قِبَلِ إسنادِه، وإنَّما رواه ابنُ لَهِيعةَ والمُثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بنِ شُعيب، والمُثنَّى بنُ الصَّبَّاح وابنُ لَهِيعةَ يُضعَّفانِ في الحديث. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم؛ قالوا: إذا تَزوَّجَ الرجلُ امرأةً ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، حَلَّ له أن يَنكِحَ ابنتَها، وإذا تَزوَّج الرَّجلُ الابنةَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم﴾ [النساء: 23]، وهو قولُ الشافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.
الحكم المسجل: إسناده حسن
الدلالات: القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي • العلوم الشرعية والأخلاقية والسلوكية - المحتوى (المواد التعليمية) • توضيح المفهوم - الأساليب التعليمية • أمهات النساء - المحرمات بالمصاهرة ))))))))) • بنات الزوجات - المحرمات بالمصاهرة ))))))))) • المحرمات بسبب المصاهرة - المحرمات تحريمًا مؤبدًا
معرّف السجل في المكتبة: 129854