Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 2134 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1405 — ج: 2 — ص: 272

قال: قال يحيى سمعت مالكاً

فيمَن رَهَنَ حائطًا له إلى أَجلٍ مسمًّى، فيكونُ ثمرُ ذلك الحائطِ قبلَ ذلك الأَجَل: إنَّ الثَّمرَ ليس برَهنٍ مع الأصل، إلّا أن يكونَ اشتَرطَ ذلك المُرتهِنُ في رَهنِه، وإنَّ الرَّجلَ إذا ارتهنَ جاريةً وهي حامِل، أو حمَلَتْ بعد ارتهانِه إيّاها، إنَّ ولدَها معها. 2135- قال مالك: وفرقٌ بين الثَّمر وبينَ ولدِ الجارية، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ، فثَمرُها للبائع، إلّا أن يَشتَرِطَه المُبتاع. 2136- قال مالك: والأَمرُ الذي لا اختِلافَ فيه عندَنا، أنَّ مَن باع وليدةً، أو شيئًا من الحيوان، وفي بطنِها جَنين، أنَّ ذلك الجَنينَ للمُشتَري، اشتَرطَه المُشتري أو لم يَشتَرطه، فليسَت النَّخلُ مثلُ الحيوان، وليس الثَّمرُ مِثلُ الجَنين في بطنِ أُمِّه. قال مالك: وممَّا يبيِّنُ ذلك أيضًا: أنَّ مِن أَمْرِ النَّاس، أن يَرهَنَ الرجلُ ثمرَ النَّخل، ولا يَرهنَ النَّخلَ، وليس يَرهنُ أَحدٌ من الناس جَنينًا في بطنِ أُمِّه من الرَّقيق، ولا مِن الدَّوابّ.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: حكم التابع للمرهون أو ما ينتج عنه - حكم الرهن

معرّف السجل في المكتبة: 129800
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.