1. مسند أحمد — رقم الحديث: 4873 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4873 — ج: 2 — ص: 32
حدثنا يزيد أخبرنا ابن عون
قال: كتبتُ إلى نافعٍ أسألُه: ما أَقعَدَ ابنَ عُمر عن الغَزو؟ وعن القَوم إذا غَزَوا، بما يَدْعُون العَدوَّ قبل أن يُقاتِلُوهم؟ وهل يَحمِلُ الرجُلُ إذا كان في الكَتِيبة بغير إذنِ إمامِه؟ فكتَب إليَّ: إنَّ ابنَ عُمر قد كان يَغزُو ولَدُه، ويَحمِل على الظَّهرِ، وكان يقول: إنَّ أفضَلَ العمَلِ بعد الصّلاةِ الجهادُ في سَبيلِ الله تعالى، وما أقعَدَ ابنَ عُمر عن الغَزْو إلّا وصايا لِعُمر، وصِبيانٌ صِغَار، وضَيعةٌ كَثِيرة، وقد أغارَ رسولُ الله ﷺ على بني المُصطَلِق وهم غارُّون يَسقُون على نَعَمِهم، فقَتَلَ مُقاتِلتَهم، وسبَى سَبَاياهُم، وأصابَ جُويريةَ بنتَ الحارِث. قال: فحدثني بهذا الحديث ابنُ عمر، وكان في ذلك الجَيش، وإنّما كانوا يَدْعُونَ في أوّل الإسلام، وأما الرَّجُلُ فلا يَحمِلُ على الكَتيبةِ إلّا بإذنِ إمامِه.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: قيمة إنفاذ وصايا الوالدين - صور من قيم برِّ الوالدَين • غزوة بني المصطلق - أحداث السنة الخامسة
معرّف السجل في المكتبة: 129139