1. سنن الترمذي — باب ما جاء في أنّ العارية مؤدّاة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1266 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1266
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عديّ عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «على اليَدِ ما أَخَذَت حتى تُؤدِّي». قال قتادة: ثم نسِيَ الحسنُ فقال: فهو أَمِينُك لا ضَمانَ عليه، يعني العاريّة. هذا حديثٌ حسن. وقد ذهب بعضُ أَهلِ العِلم من أَصحاب النّبيِّ ﷺ وغيرِهم إلى هذا، وقالوا: يَضمنُ صاحبُ العاريّة، وهو قولُ الشّافعيِّ وأَحمد. وقال بعضُ أَهلِ العِلم من أَصحاب النّبيِّ ﷺ وغيرِهم: ليس على صاحبِ العاريّةِ ضَمانٌ إلّا أن يُخالِف، وهو قولُ الثّوريِّ وأَهلِ الكوفة، وبه يقول إسحاق.
الحكم المسجل: حسن لغيره
الحكم الثاني المسجل: حسن لغيره
الدلالات: حسن صحيح - الصحيح • توضيح المفهوم - الأساليب التعليمية • ضمان العارية وشروطه - العارية
معرّف السجل في المكتبة: 129128