1. سنن أبي داود — باب في رجم اليهوديّين-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4450 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4450
حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعمر عن الزهريّ ثنا رجل مِن مزينة ح وثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة ثنا يونس قال:قال محمد بن مسلم سمعت رجُلاً مِن مزينة ملاحظة مِمّن يتبع العِلم ويعيه،ثم اتفقا:ونحن عند سعيد بن المسيّب فحدثنا عن أبي هريرة وهذا حديث مَعمر ملاحظة وهو أتم
قال: زنى رجُلٌ من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيِّ، فإنه نبيٌّ بُعِثَ بالتخفيف، فإن أفتانا بِفُتيا دُونَ الرجمِ قبلناها واحتججنا بها عندَ الله، قلنا: فُتيا نبيٍّ مِن أنبيائِك، قال: فأتوا النبيَّ ﷺ وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجلٍ وامرأةٍ منهم زنيا؟ فلم يُكلِّمهم كلمةً حتى أتى بيت مِدْرَاسِهم، فقام على البابِ، فقال: «أنْشُدُكم باللهِ الذي أنْزَلَ التوراةَ على موسى ما تجدونَ في التوراةِ على من زنَى إذا أحصن؟» قالوا: يُحمَّمُ ويُجبَّهُ ويُجلَدُ، والتجبيهُ: أن يُحملَ الزانيانِ على حِمارٍ، وتُقابلَ أقفيتُهما، ويُطاف بهما، قال: وسكَتَ شابٌّ منهم، فلما رآه النبيَّ ﷺ سكت ألظَّ به النِّشدَة، فقال: اللهم إذ نشدْتَنَا فإنا نجِدُ في التَّوراةِ الرجمَ، فقال النبيُّ ﷺ: «فما أوَّلُ ما ارتخصتم أمرَ الله؟» قال: زَنَى ذو قرابةٍ من ملك مِن مُلوكنا، فأُخِّر عنه الرجمُ، ثم زَنَى رجلٌ في أسرةٍ مِن النَّاسِ، فأراد رجمه، فحالَ قومُه دونه، وقالوا: لا يُرجَمُ صاحبُنا حتى تجيءَ بصاحبِك فترجمَه، فاصطلحوا على هذه العقوبةِ بينَهم، فقال النبيُّ ﷺ: «فإني أحكُمُ بما في التوراة» فأمَرَ بهما فَرُجِما.
الحكم المسجل: صحيح لغيره
الدلالات: الحكم بما أنزل الله تعالى - مظاهر توحيد الألوهية • الإيمان بالتوراة والزبور وما ورد فيهما - الإيمان بالكتب المنزلة
معرّف السجل في المكتبة: 129059