1. صحيح البخاري — باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة-كتاب الحجّ-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1838 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1838
حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال: قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تَأْمُرُنا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيابِ في الإحرامِ؟ فقال النبيُّ ﷺ: «لا تَلْبَسُوا القميصَ ولا السَّراوِيلاتِ ولا العَمائمَ ولا البَرانِسَ، إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليستْ له نَعْلانِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْ أسفَلَ مِنَ الكَعْبين، ولا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّه زَعْفَرانٌ ولا الوَرْسُ، ولا تَنتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلْبَسِ القُفّازَين». تابَعَه موسى بنُ عُقْبةَ وإسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقْبةَ وجُوَيرِيَةُ وابنُ إسحاقَ في النِّقاب والقُفّازَين. وقال عُبَيدُ الله: «ولا وَرْسٌ» وكان يقولُ: «لا تَتَنقَّبِ المُحرِمةُ ولا تَلْبَسِ القُفّازَين». وقال مالكٌ: عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: «لا تَتَنقَّبِ المُحرِمةُ»، وتابَعَه لَيثُ بنُ أبي سُلَيم.
الدلالات: النقاب - أسماء الملابس • القفاز - أسماء الملابس • لباس المرأة المسلمة في الإحرام - لباس المرأة المسلمة • تطييب الثياب - زينة الثياب
معرّف السجل في المكتبة: 128791