1. مسند أحمد — رقم الحديث: 9310 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 9310 — ج: 2 — ص: 410
حدثنا محمد بن جعفر قال:ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنّه قال: «لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَم، فمَن اشتَرى مُصرّاةً فهو بأَحَدِ النَّظَرَين؛ إن شاءَ ردَّها ومعَها صاعًا من تَمْر»، قال: «ولا يَبيعُ الرَّجُل على بَيعِ أَخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكتفِئَ ما في صَحفَتِها، فإنَّما لها ما كُتِب لها، ولا تَناجَشُوا، ولا تلَقَّوا الأَجلاب».
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع المصراة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • تلقي الجلب أو الركبان أو السلع - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 127878