1. سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3395 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3395
حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أنّ رافع بن خديج
قال: كنّا نُخابِرُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فذَكرَ أنَّ بعضَ عُمومتِه أَتاهُ فقال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافِعًا، وطَواعيَةُ اللهِ ورسولهِ أَنفعُ لنا وأَنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعها، أو فليُزرِعها أَخاه، ولا يُكارِيها بثُلثٍ ولا برُبعٍ ولا بطعامٍ مسمَّى».
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: إجارة الأرض للزراعة - إجارة العقارات • معلومية الأجرة في عقد الإجارة - شروط صحة عقد الإجارة • الفرق بين المزارعة والمخابرة - المزارعة • المخابرة - المزارعة • آثار الإيمان بالله تعالى في حياة المسلم - الإيمان بالله تعالى
معرّف السجل في المكتبة: 127104