1. سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3399
حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا أبو جعفر الخطميّ
قال: بعَثَني عمِّي أنا وغلامًا له إلى سَعيدِ بنِ المسيّب، قال: فقُلنا له: شيءٌ بلَغَنا عنك في المُزارَعة، قال: كان ابنُ عمر لا يَرى بها بأسًا، حتى بلَغَه عن رافِعِ بن خَدِيج حديثٌ، فأَتاه فأَخبَره رافعٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ أَتى بني حارثةَ، فرأى زَرعًا في أَرضِ ظُهَيرٍ، فقال: «ما أَحسنَ زَرْعَ ظُهَير!» قالوا: ليس لظُهَير، قال: «أَليس أَرضَ ظُهَير؟» قالوا: بلى، ولكنّه زَرْعُ فلان، قال: فخُذوا زَرْعَكم، ورُدُّوا عليه النَّفَقة. قال رافع: فأَخَذْنا زَرْعَنا ورَدَدْنا إليه النَّفَقة. قال سعيد: أَفقِرْ أَخاكَ أو أَكْرِهِ بالدَّراهِم.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: بيع المحاقلة - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع المحاقلة - البيوع الربوية • إجارة الأرض للزراعة - إجارة العقارات • ألا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه - شروط صحة عقد الإجارة • الفرق بين المزارعة والمخابرة - المزارعة • شروط المزارعة - المزارعة • المخابرة - المزارعة • المنيحة - أنواع الهبة
معرّف السجل في المكتبة: 127100