1. صحيح البخاري — باب تُحدّ المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرا-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5334 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5334
موصول بالإسناد السابق.
قالت زينبُ: دَخَلْتُ على أمِّ حَبِيبةَ زوجِ النبيِّ ﷺ حينَ تُوُفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ، فدَعَتْ أمُّ حَبِيبةَ بطِيبٍ فيه صُفْرةٌ، خَلُوقٌ أو غيرُه، فدَهَنَتْ منه جاريةً، ثمَّ مَسَّتْ بعارضَيها، ثمَّ قالت: والله ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غيرَ أنّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا».
الدلالات: عدة المتوفى عنها زوجها - حساب العدة
معرّف السجل في المكتبة: 126964