1. سنن الترمذي — باب ما جاء في البيِّعين بالخيار ما لم يتفرّقا-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1247 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1247
أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «البيِّعانِ بالخِيار ما لم يَتفرَّقا، إلّا أن يكونَ صَفقةَ خِيار، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه خَشيةَ أن يَستقِيلَه». هذا حديثٌ حسن. ومعنى هذا: أن يُفارقَه بعدَ البيعِ خَشيةَ أن يَستقِيلَه، ولو كانت الفُرقةُ بالكلامِ ولم يكن له خِيارٌ بعدَ البيع لم يكن لهذا الحديثِ معنى، حيث قال ﷺ: «ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَه خَشيةَ أن يَستقِيلَه».
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: خيار الشرط في البيع - الخيارات في عقد البيع • خيار المجلس - الخيارات في عقد البيع
معرّف السجل في المكتبة: 126773